الشيخ علي المشكيني

492

قصار الجمل في العقائد والأخلاق والعمل

3410 . وعنه عليه السلام : ليس في صِغارِ الإبِلِ شيءٌ حتّى يحولَ عليها الحَولُ مِن يومِ تُنتَجُ . « 1 » 3411 . وعنه عليه السلام : ليس في صِغارِ الإبِلِ والبَقَرِ والغَنَمِ شيءٌ ، إلّاما حالَ عليه الحَولُ عند الرَّجُلِ . « 2 » 3412 . الصادق عليه السلام : ليس في الأكيلَةِ ولا في الرُّبّى الّتي تُرَبّى اثنَتَينِ ولا شاةِ لَبَنٍ ولا فحلِ الغَنَمِ صدقةٌ . « 3 » 3413 . وعنه عليه السلام : ولا يُفَرّقُ بين مُجتَمِعٍ ، ولا يُجمَعُ بين مُتَفَرِّقٍ . « 4 » 3414 . وعنه عليه السلام : سُئِلَ : أيَجمَعُ الناسَ المُصَدِّقُ أم يأتيهِم على مَناهِلِهِم ؟ قال : لا ، بل يأتيهِم على مَناهِلِهِم . « 5 » 3415 . أمير المؤمنين عليه السلام : لا تُباعُ الصدقةُ حتّى تُعقَلَ . « 6 » 3416 . الصادق عليه السلام : سُئِلَ عن الذهَبِ والفِضّةِ ما أقَلُّ ما يكون فيه الزكاةُ ؟ قال : مِئتا دِرهَمٍ وعِدلُها مِنَ الذهَبِ . « 7 » 3417 . وعنه عليه السلام : سُئِلَ عن الذهَبِ كم فيه مِنَ الزكاةِ ؟ فقال : إذا بَلَغَ قيمَتُه مِئتَي دِرهَمٍ فعليه الزكاةُ . « 8 » 3418 . الكاظم عليه السلام : في الذهَبِ ، في كلِّ عِشرينَ ديناراً نِصفُ دينارٍ ، فإن نَقَصَ فلا زَكاةَ فيها . « 9 »

--> ( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 533 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 123 ، ح 11664 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 43 ، ح 108 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 124 ، ح 11668 . ( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 535 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 28 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 124 ، ح 11669 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 25 ، ح 59 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 126 ، ح 11672 . ( 5 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 538 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 25 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 131 ، ح 11679 . ( 6 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 538 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 132 ، ح 11681 . ( 7 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 516 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 137 ، ح 11685 . ( 8 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 516 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 10 ، ح 28 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 137 ، ح 11686 . ( 9 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 515 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 138 ، ح 11687 .